الثالث : لو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت منه وجب
غسلها ولو تدلت من غير محله سقط ولو انكشطت من غير محل
الفرض وتدلت منه وجب غسلها
شرح
المشقة كما في " المعتبر ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والمقاصد العلية ( 3 ) " وهو الأقرب كما في
" المنتهى ( 4 ) " والأقوى كما في " جامع المقاصد ( 5 ) " واحتمل العدم في " المنتهى ( 6 ) "
لكونه ساترا عادة كاللحية ولعموم البلوى ، فلو وجبت الإزالة لبينوه ( عليهم السلام ) . وهو
خيرة " المشكاة ( 7 ) " على إشكال .[ حكم الجلدة المنكشطة ]
قوله قدس الله روحه : * ( وتدلت من غير محله سقط ) * بلا خلاف
كما في " المنتهى ( 8 ) " .
قوله قدس الله روحه : * ( لو انكشطت من غير محل الفرض وتدلت
منه وجب غسلها ) * كما في " المعتبر ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) والذكرى ( 12 ) "
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 144 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 161 .
( 3 ) المقاصد العلية : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 46 س 14 ( مخطوط مكتبة الرضوية
الرقم : 8937 ) .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 39 .
( 5 ) لم يصرح في جامع المقاصد بأقوائية الإزالة وإنما ضعف استدلال المنتهى لاحتمال عدم
الوجوب فراجع جامع المقاصد : ج 1 ص 217 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 39 .
( 7 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 39 .
( 9 ) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 144 .
( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 38 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 159 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 85 س 33 .