شرح
ومتأخريهم . وإليه مال البهائي ( 1 ) وصاحب " المدارك ( 2 ) والذخيرة ( 3 ) " حيث منعوا من
الاجمال في الآية وناقشوا في الأدلة وذلك من الضعف بمكان كما أوضحه الأستاذ
في " شرح المفاتيح ( 4 ) " .
هذا ، وفي " روض الجنان ( 5 ) والأنوار ( 6 ) " إجماع المسلمين على جواز البدأة
بالأعلى . وقال في " المدارك ( 7 ) " أن المستفاد من الأخبار وفتاوى الأصحاب
وجوب البدأة بالأعلى ثم اتباعه بالباقي . وأما ما توهمه بعض القاصرين من عدم
جواز غسل شئ من الأسفل قبل الأعلى وإن لم يكن في سمته فهو من الخرافات
الباردة والأوهام الفاسدة .
قلت : صرح جده ( قدس سره ) في " المقاصد العلية ( 8 ) " بأن المعتبر الأعلى فالأعلى عرفا
بحيث لا يحصل عسر . واختاره في " الحدائق ( 9 ) " وهو ظاهر العلامة في غسل اللمعة
حيث قال : ولا أوجب غسل جميع ذلك العضو ، بل من الموضع المتروك إلى آخره .
وقال في " المشكاة ( 10 ) " ولا يجب الاستيعاب ولا التدريج بغسل الأعلى فالأعلى ،
هامش
( 1 ) الحبل المتين : كتاب الطهارة في الوضوء ص 12 .
( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 200 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الوضوء ص 27 س 19 .
( 4 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 270 س 25 ( مخطوط مكتبة
الگلپايگاني ) .
( 5 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل الوجه ص 31 س 24 .
( 6 ) لم يرد في الأنوار القمرية ذكر من إجماع المسلمين على جواز البدأة بالأعلى وإنما
الاجماع والاتفاق المدعى يستفاد من مجموع مضمون كلامه ، نعم هو مذكور في روض
الجنان صريحا فراجع الأنوار القمرية : في كيفية الوضوء ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم
4978 ) .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 201 .
( 8 ) المقاصد العلية : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 45 س 19 ( مخطوط مكتبة الرضوية
الرقم 8937 ) .
( 9 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 2 ص 237 .
( 10 ) لا يوجد لدينا كتابه .