تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
شرح
ومتأخريهم . وإليه مال البهائي ( 1 ) وصاحب " المدارك ( 2 ) والذخيرة ( 3 ) " حيث منعوا من الاجمال في الآية وناقشوا في الأدلة وذلك من الضعف بمكان كما أوضحه الأستاذ في " شرح المفاتيح ( 4 ) " . هذا ، وفي " روض الجنان ( 5 ) والأنوار ( 6 ) " إجماع المسلمين على جواز البدأة بالأعلى . وقال في " المدارك ( 7 ) " أن المستفاد من الأخبار وفتاوى الأصحاب وجوب البدأة بالأعلى ثم اتباعه بالباقي . وأما ما توهمه بعض القاصرين من عدم جواز غسل شئ من الأسفل قبل الأعلى وإن لم يكن في سمته فهو من الخرافات الباردة والأوهام الفاسدة . قلت : صرح جده ( قدس سره ) في " المقاصد العلية ( 8 ) " بأن المعتبر الأعلى فالأعلى عرفا بحيث لا يحصل عسر . واختاره في " الحدائق ( 9 ) " وهو ظاهر العلامة في غسل اللمعة حيث قال : ولا أوجب غسل جميع ذلك العضو ، بل من الموضع المتروك إلى آخره . وقال في " المشكاة ( 10 ) " ولا يجب الاستيعاب ولا التدريج بغسل الأعلى فالأعلى ،
هامش
( 1 ) الحبل المتين : كتاب الطهارة في الوضوء ص 12 . ( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 200 . ( 3 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الوضوء ص 27 س 19 . ( 4 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 270 س 25 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) . ( 5 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل الوجه ص 31 س 24 . ( 6 ) لم يرد في الأنوار القمرية ذكر من إجماع المسلمين على جواز البدأة بالأعلى وإنما الاجماع والاتفاق المدعى يستفاد من مجموع مضمون كلامه ، نعم هو مذكور في روض الجنان صريحا فراجع الأنوار القمرية : في كيفية الوضوء ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4978 ) . ( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 201 . ( 8 ) المقاصد العلية : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 45 س 19 ( مخطوط مكتبة الرضوية الرقم 8937 ) . ( 9 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 2 ص 237 . ( 10 ) لا يوجد لدينا كتابه .