شرح
أن الشيخ في التبيان ادعى الإجماع على ذلك . وبه صرح الشيخ ( 1 ) والصدوقان ( 2 )
والقديمان ( 3 ) وابن زهرة ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) والمحقق ( 6 ) والشهيدان ( 7 ) وجميع المتأخرين ( 8 )
فيما أجد . وهو ظاهر عبارة أبي الصلاح ( 9 ) .
وجوز النكس السيد المرتضى ( 10 ) وابنا إدريس ( 11 ) وسعيد ( 12 ) وصاحب المعالم
في " اثنا عشريته ( 13 ) " ونسبه في " الحدائق ( 14 ) " إلى جمع من المتأخرين
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 20 و 21 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : باب حد الوجه ح 88 ج 1 ص 44 ونقل عن والد الصدوق في
المختلف : ج 1 ص 276 .
( 3 ) نقله عنهما في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 276 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : في فرائض الوضوء ص 491 س 20 .
( 5 ) الوسيلة : في بيان ما يقارن الوضوء ص 50 .
( 6 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 21 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الوجه ص 83 س 21 . والروضة البهية : كتاب
الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 76 و 77 .
( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 213 . ومدارك الأحكام : كتاب
الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 201 . وكشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1
ص 528 .
( 9 ) الكافي في الفقه : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص 132 .
( 10 ) لم نعثر في كتب السيد المرتضى ( قدس سره ) على جواز النكس في غسل الوجه بل لم يبحث في
غالب كتبه الخلافية عن غسل الوجه فضلا عن ذكر الابتداء بالأعلى أو الأسفل إلا أنه حكى
عنه في المعتبر : ج 1 ص 143 وكشف اللثام : ج 1 ص 529 ط الجديد . نعم جواز النكس في
اليدين موجود في الناصريات والموصليات بل حكاه عنه غالب من صنف في الفقه من
أصحابنا .
( 11 ) السرائر : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 100 .
( 12 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في باب الوضوء ص 35 .
( 13 ) ما في عبارة " الاثنا عشرية " هو التصريح بالابتداء بالأعلى وهو خلاف ما نسبه إليه في
الشرح فراجع " الاثنا عشرية " في كيفية الوضوء ص 58 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم
5112 ) .
( 14 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 2 ص 230 .