شرح
شئ . هذا ما أفاد في " شرح المفاتيح ( 1 ) " .
وفي " المعتبر ( 2 ) " أن معنى رفع الحدث واستباحة الصلاة واحد وهو إزالة
المانع أو استباحة فعل لا يصح إلا بالطهارة كالطواف . وكذا في " المدارك ( 3 ) " قال :
إن معناهما واحد . وفي " غاية المراد ( 4 ) " أن ذلك مسلم في حق المختار بمعنى
اللزوم أما نحو المستحاضة فلا إلا أن يقصد رفع حكم الحدث . وفي " شرح
الفاضل ( 5 ) " أنه لا افتراق بينهما في الوجود . وفي " جامع المقاصد ( 6 ) " أن المراد برفع
الحدث زوال المانع وبالاستباحة زوال المنع . قال في " المدارك ( 7 ) " وهو غير جيد
ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى .
وبما ذكر يندفع الإيراد الثالث والرابع . وأما الخامس فأجاب عنه أيضا في
" شرح المفاتيح ( 8 ) " بأنه إن أراد الوجوب الشرطي ففيه : أنه معنى مجازي للأمر
وإن أراد الشرعي فعلى تقدير خلو الظرف عن الوضوء الذي هو غسل الوجه إلى
آخره يتم دليل المستدل أيضا ، فتأمل جيدا .
وفي " الكافي ( 9 ) والغنية ( 10 ) والوسيلة ( 11 ) " على ما في نسختي وجوب القصد
إليهما . ونقله في " جامع المقاصد ( 12 ) " عن جماعة وفي " غاية المراد ( 13 ) " عن
هامش
( 1 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في نية الوضوء ص 289 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) .
( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة في نية الوضوء ج 1 ص 139 .
( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النية ج 1 ص 190 .
( 4 ) غاية المراد : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 35 .
( 5 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في نية الوضوء ج 1 ص 507 .
( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 201 .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النية ج 1 ص 190 .
( 8 ) مصابيح الظلام ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) : مفتاح 54 في النية ج 1 ص 290 - 291 .
( 9 ) الكافي في الفقه : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص 132 .
( 10 ) غينة النزوع ( الجوامع الفقهية ) : في فرائض الوضوء ص 491 .
( 11 ) الوسيلة : في بيان ما يقارن الوضوء ص 51 .
( 12 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 201 .
( 13 ) غاية المراد : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 37 .