تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
شرح
وفي " السرائر ( 1 ) " اعتبار الحولين طعم أو لا . وقد علمت ما فيه . وفي " المهذب البارع ( 2 ) " الرضيع هو المعبر عنه بالفطيم في الروايات . وفي " الذكرى ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والروض ( 5 ) والمسالك ( 6 ) " المراد اغتذاؤه كثيرا بحيث يساوي اللبن ولا عبرة بالنادر . وفي " جامع المقاصد ( 7 ) والروض ( 8 ) والروضة ( 9 ) والمسالك ( 10 ) " لا بد من كون ذلك في سن الرضاع . وفي " المدارك ( 11 ) " المراد بالاغتذاء ما هو مستند إلى إرادته وشهوته . قال في " الدلائل " ولعل مراده أن ما ليس كذلك لا يكون غذاء ولا يخرج عن الرضاع . وفيه نظر . وفيها أيضا : قيل المراد بالطعام نحو الخبز والفاكهة أما السكر ونحوه فليس بطعام . ونظر فيه أيضا . وهذا الحكم أعني نزح دلو واحد مشهور كما في " نهاية الإحكام ( 12 ) والروضة ( 13 )
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 78 . ( 2 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 102 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص 11 س 33 . ( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 144 . ( 5 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 167 س 16 . ( 6 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 19 . ( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 144 . ( 8 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 155 س 15 . ( 9 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج 1 ص 269 . ( 10 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 19 . ( 11 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 94 . ( 12 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 260 ، المذكور فيه : هو نسبة هذا القول إلى أكثر الأصحاب لا إلى مشهورهم . ( 13 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج 1 ص 275 - 276 .
مفتاح الكرامة — صفحة 508 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي