شرح
وفي " السرائر ( 1 ) " اعتبار الحولين طعم أو لا .
وقد علمت ما فيه .
وفي " المهذب البارع ( 2 ) " الرضيع هو المعبر عنه بالفطيم في الروايات .
وفي " الذكرى ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والروض ( 5 ) والمسالك ( 6 ) " المراد اغتذاؤه
كثيرا بحيث يساوي اللبن ولا عبرة بالنادر .
وفي " جامع المقاصد ( 7 ) والروض ( 8 ) والروضة ( 9 ) والمسالك ( 10 ) " لا بد من كون
ذلك في سن الرضاع .
وفي " المدارك ( 11 ) " المراد بالاغتذاء ما هو مستند إلى إرادته وشهوته .
قال في " الدلائل " ولعل مراده أن ما ليس كذلك لا يكون غذاء ولا يخرج عن
الرضاع . وفيه نظر . وفيها أيضا : قيل المراد بالطعام نحو الخبز والفاكهة أما السكر
ونحوه فليس بطعام . ونظر فيه أيضا .
وهذا الحكم أعني نزح دلو واحد مشهور كما في " نهاية الإحكام ( 12 ) والروضة ( 13 )
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 78 .
( 2 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 102 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص 11 س 33 .
( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 144 .
( 5 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 167 س 16 .
( 6 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 19 .
( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 144 .
( 8 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 155 س 15 .
( 9 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج 1 ص 269 .
( 10 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 19 .
( 11 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 94 .
( 12 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 260 ، المذكور فيه : هو نسبة هذا
القول إلى أكثر الأصحاب لا إلى مشهورهم .
( 13 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج 1 ص 275 - 276 .