تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
شرح
المذكوران في الماء المجتمع من النجس . واحتج له في " المنتهى " بأن بلوغ الكرية موجب لعدم انفعال الماء عن الملاقي فكيف يبقى انفعاله عن ارتفاع الحدث ؟ ثم أورد على نفسه بلزوم مثل ذلك في غسل النجاسة وأجاب بأنا نقول : هناك إنما حكمنا بعدم الزوال ، لارتفاع قوة الطهارة بخلاف المتنازع فيه . انتهى ( 1 ) . وليعلم أن مرادهم بالحدث الأكبر هنا ما عدا غسل الأموات ، لنجاسة الماء القليل بملاقاة الميت ، كذا قال في " المهذب البارع ( 2 ) " والفاضل العجلي ( 3 ) لم يستثن وقال بطهارة الجميع . ورماه بالضعف أبو العباس ( 4 ) . فروع : الأول : قال الأستاذ الشريف ( 5 ) أيده الله تعالى في الكلام على خبر شهاب بن عبد ربه : إن الماء إنما يصير مستعملا بعد انفصاله عن جسد الجنب متقاطرا أو مجتمعا وما دام على جسده فليس مستعملا قطعا * . وقال في " الذكرى ( 6 ) " لو نوى المرتمس في القليل بعد تمام الارتماس ارتفع حدثه وصار مستعملا بالنسبة إلى غيره وإن لم يخرج . انتهى . وفي " النهاية ( 7 ) " عكس ذلك فجعله في حقه مستعملا بدون الانفصال وإن لم يخرج . وتردد في حق غيره . وفي " المنتهى ( 8 ) " حكم بصيرورته مستعملا بالنظر إليهما قبل * - لعله أراد غير المرتمس ( بخطه ( رحمه الله ) ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في فروع المضاف ج 1 ص 138 . ( 2 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة ج 1 ص 117 . ( 3 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 61 . ( 4 ) المهذب البارع : ج 1 ص 117 . ( 5 ) لم نعثر عليه . ( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في استعمال الماء - الرابع ص 12 س 14 . ( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 242 . ( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة الفرع السابع من المضاف ج 1 ص 140 .
مفتاح الكرامة — صفحة 367 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي