كالجاري إن كانت له مادة وهي كر فصاعدا وإلا فكالواقف
شرح
الله تعالى - تمشية الحكم إلى حياض المسلخ ، لاندراجه فيه أو لسراية الحكم .
وتمام الكلام يجئ إن شاء الله تعالى .
قوله قدس الله روحه : * ( كالجاري إن كانت له مادة ) * متصلة به حين
الجريان منها . وقد اعتبرها من القدماء الصدوق في " الهداية ( 1 ) " وابن حمزة في
" الوسيلة ( 2 ) " والشيخان على ما في " المعتبر ( 3 ) " ولم أجد ذلك في " المقنعة ( 4 ) " كما
أنه لم يذكر الحمام في " الغنية والسرائر ( 5 ) " وفي " المراسم ( 6 ) " ألحق الحمام
بالجاري ولم يذكر المادة إلا أن المتأخرين مطبقون على وجوب اعتبارها . وقد
نقل الإجماع على ذلك في " الدلائل وشرح الفاضل ( 7 ) " وظاهر " المجمع ( 8 ) " في ذيل
كلام له في شرح قوله : ولا ينجس الجاري .
وفي " الفقه الرضوي ( 9 ) " ماء الحمام سبيله سبيل الجاري إذا كان له مادة .
قوله قدس الله روحه : * ( وهي كر فصاعدا ) * اشتراط الكرية في المادة
هامش
( 1 ) الهداية : كتاب الطهارة باب 11 في المياه ص 14 .
( 2 ) الوسيلة : كتاب الطهارة فصل في بيان أحكام المياه ص 72 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة في حوض الحمام ج 1 ص 42 .
( 4 ) يمكن استفادة حكم ماء الحمام من عموم قوله : وإن كان الماء في الغدران والقلبان وما
أشبههما دون ألف رطل ومائتي رطل جرى مجرى مياه الآبار والحياض التي يفسدها ما وقع
فيها من النجاسات ولم يجز الطهارة به انتهى . فمعناه اعتبار الكرية في كل واحد من الحياض
أو في مجموعها إذا كانت متصلة . راجع المقنعة : ص 64 .
( 5 ) بل ذكره في السرائر : ج 1 ص 89 - 90 مفصلا فراجع .
( 6 ) المراسم : كتاب الطهارة ذكر ما يتطهر به وهو المياه ص 37 .
( 7 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في ماء الحمام ج 1 ص 27 س 23 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في ماء الحمام ج 1 ص 250 - 254 .
( 9 ) الفقه الرضوي : ب 3 الغسل من الجنابة وغيرها ص 86 .