تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
وقال في " الدلائل " وهل يتوقف الوفاء بالنذر بفعل الوضوء لأصل الصلاة حتى يتداخلا ؟ فيه وجهان ، انتهى . قلت : الظاهر عدم التداخل . واستشكل أيضا في " الدلائل " في وجوب الترابية مع نذر المائية وتعذرها ثم قرب الوجوب . وزاد الشهيد في " الألفية ( 1 ) " التحمل عن الغير كالمصلي عن أبيه مما يجب عليه تحمله ويدخل في المستأجر . وزاد في " مجمع الفوائد وشرح الألفية ( 2 ) وشرح الفاضل ( 3 ) " الاستئجار على الطهارة نفسها أو على العبادة المتوقفة على الطهارة . والأستاذ أدام الله حراسته ألحق بالإجارة نظيرها من الجعالة وما أخذ شرطا في عقد لازم إلى غير ذلك ( 4 ) . وقال الفاضل في شرحه : فلو نذر التجديد لكل فريضة وجب حتى التيمم إن استحببناه أو علقنا النذر بالمباح وفائدته لزوم الكفارة بالمخالفة لا بطلان الصلاة * لاستباحتها بالطهارة الأولى وإن أعاد الصلاة جماعة كفاه الطهارة ، سواء قلنا باستحباب المعادة أو أن الفرض أحدهما لا بعينه . واحتمل التجديد على الثاني * - قد يقال ( 5 ) على الفاضل : إنه تبطل الصلاة لأن المأمور به حينئذ هو الصلاة مع التيمم المجدد وبدونه يعلق النهي عليه والنهي في العبادة إذا تعلق بأحد الثلاثة يوجب الفساد ، فتأمل ( منه طاب ثراه ) .
هامش
( 1 ) الألفية : في المقدمات ص 42 . ( 2 ) شرح الألفية ( رسائل المحقق الكركي ) : في وجوب الطهارة بالنذر وغيره ج 3 ص 186 . ( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في وجوب الطهارة بالنذر وغيره ج 1 ص 16 س 16 . ( 4 ) لم نعثر على كلام يدل على ذلك في كتابيه ( مصابيح الظلام وحاشية المدارك ) ولعله في غيرهما من كتبه . ( 5 ) لم نعثر على قائله حسبما تفحصنا في الكتب الموجودة بأيدينا .
مفتاح الكرامة — صفحة 148 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي