شرح
وقال في " الدلائل " وهل يتوقف الوفاء بالنذر بفعل الوضوء لأصل الصلاة
حتى يتداخلا ؟ فيه وجهان ، انتهى .
قلت : الظاهر عدم التداخل .
واستشكل أيضا في " الدلائل " في وجوب الترابية مع نذر المائية وتعذرها ثم
قرب الوجوب .
وزاد الشهيد في " الألفية ( 1 ) " التحمل عن الغير كالمصلي عن أبيه مما يجب عليه
تحمله ويدخل في المستأجر .
وزاد في " مجمع الفوائد وشرح الألفية ( 2 ) وشرح الفاضل ( 3 ) " الاستئجار على
الطهارة نفسها أو على العبادة المتوقفة على الطهارة .
والأستاذ أدام الله حراسته ألحق بالإجارة نظيرها من الجعالة وما أخذ شرطا
في عقد لازم إلى غير ذلك ( 4 ) .
وقال الفاضل في شرحه : فلو نذر التجديد لكل فريضة وجب حتى التيمم إن
استحببناه أو علقنا النذر بالمباح وفائدته لزوم الكفارة بالمخالفة لا بطلان الصلاة *
لاستباحتها بالطهارة الأولى وإن أعاد الصلاة جماعة كفاه الطهارة ، سواء قلنا
باستحباب المعادة أو أن الفرض أحدهما لا بعينه . واحتمل التجديد على الثاني
* - قد يقال ( 5 ) على الفاضل : إنه تبطل الصلاة لأن المأمور به حينئذ هو الصلاة
مع التيمم المجدد وبدونه يعلق النهي عليه والنهي في العبادة إذا تعلق بأحد الثلاثة
يوجب الفساد ، فتأمل ( منه طاب ثراه ) .
هامش
( 1 ) الألفية : في المقدمات ص 42 .
( 2 ) شرح الألفية ( رسائل المحقق الكركي ) : في وجوب الطهارة بالنذر وغيره ج 3 ص 186 .
( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في وجوب الطهارة بالنذر وغيره ج 1 ص 16 س 16 .
( 4 ) لم نعثر على كلام يدل على ذلك في كتابيه ( مصابيح الظلام وحاشية المدارك ) ولعله في
غيرهما من كتبه .
( 5 ) لم نعثر على قائله حسبما تفحصنا في الكتب الموجودة بأيدينا .