أبي عبد الله عليه السلام قال : لا سهو على من أقرّ على نفسه بسهو ( 1 ) . 67 - يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام : إذا شك بعد ما صلّى فلم يدر ثلاثاً صلّى أو أربعاً وكان يقينه حين انصرف أنّه قد أتم لم يعد ، وكان حين انصرف أقرب منه للحفظ بعد ذلك ( 2 ) . 68 - العباس ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل قال : ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام السهو فقال : وينفلت من ذلك أحد ، ربّما أقعدت الخادم خلفي يحفظ عليّ صلاتي ( 3 ) . تمّت الأحاديث المنتزعة من نوادر المصنّفين . * * *
هامش
( 1 ) - الوسائل 5 : 330 .
( 2 ) - الوسائل 5 : 343 .
( 3 ) - الوسائل 5 : 347 .