أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنّ عيسى بن أعين يشك في الصلاة فيعيدها ؟ فقال : هل شك في الزكاة فيعطيها مرّتين ! ؟ ( 1 ) . 63 - أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي عبد الله الفراء ( 2 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال له رجل من أصحابنا : إنّه ربما اشتبه علينا الوقت في يوم غيم ، فقال : تعرف هذه الطيور التي عندكم بالعراق يقال له الديوك ؟ قال : نعم ، قال : فإذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت فعند ذلك فصلّ ( 3 ) . 64 - محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إنّما يكره أن تجمع بين السورتين في الفريضة ، فأما في النافلة فلا بأس ( 4 ) . 65 - وعنه ، عن الحسين ، عن القروي ( 5 ) ، عن أبان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أقرأ سورتين في ركعة ؟ قال : نعم ، قلت : أليس يقال أعط كل سورة حقها من الركوع والسجود ؟ فقال : ذلك في الفريضة ، فأما في النافلة فليس به بأس ( 6 ) . 66 - العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن
مستطرفات السرائر « باب النوادر » ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 206
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٢٠٦
هامش
( 1 ) - الوسائل 5 : 344 .
( 2 ) - أبو عبد الله الفراء : ذكره الشيخ الطوسي في الفهرست : 218 وقال : له كتاب رويناه بهذا الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عنه .
( 3 ) - الوسائل 3 : 125 .
( 4 ) - الوسائل 4 : 741 .
( 5 ) - القروي : والمراد به أحمد بن عبد الله القروي فهو يروي عن أبان ويروي عنه الحسين بن سعيد كما في التهذيب 2 : 176 و 3 : 132 كما في باب أحكام السهو في الصلاة وبدلالة الاستبصار 1 : 363 ، 449 .
( 6 ) - الوسائل 4 : 741 .