الجارية الرووقة ، والمركب الفاره ، والسيف القاطع قبل أن تقسم الغنيمة فهذا صفو المال ( 1 ) . 28 - وعنه قال : كتبت إليه في الرجل يهدي له مولاه المنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب عليه السلام : الخمس في ذلك ( 2 ) . وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكلها العيال ، وإنّما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهماً هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب : أما ما أكل فلا ، وأما البيع فنعم هو كساير الضياع ( 3 ) . 29 - أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ( 4 ) ، عن المعلى بن خنيس ( 5 ) - قال محمد بن إدريس رحمه الله : خنيس بالخاء المعجمة والنون والسين غير المعجمة - قال : خذ مال الناصب حيثما وجدت وابعث إلينا الخمس ( 6 ) .
هامش
( 1 ) - الوسائل : 6 : 369 .
( 2 ) - الوسائل : 6 : 351 .
( 3 ) - الوسائل : 6 : 351 .
( 4 ) - سيف بن عميرة النخعي : عربي كوفي ، له كتاب يرويه جماعات أصحابنا كما في رجال النجاشي ، ونقل عن بعض نسخه وجود كلمة ( ثقة ) كما حكي ذلك سيدنا الأستاذ في معجم رجال الحديث 8 : 365 ، وعدّه الشيخ الطوسي تارة من أصحاب الصادق ( وأخرى من أصحاب الكاظم ( .
( 5 ) - المعلى بن خنيس ، أبو عبد الله مولى الإمام الصادق ( ومن قبله كان مولى بني أسد ، كوفي بزاز ، قال الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة : وكان من قوّام أبي عبد الله ( وكان محموداً عنده ومضى على منهاجه ، قتله داود بن علي عامل المنصور على المدينة على يد السيرافي صاحب شرطته . راجع شرح مشيخة الفقيه 8 : 67 ومعجم رجال الحديث 18 : 272 - 284 .
( 6 ) - الوسائل 6 : 340 .