30 - أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ( 1 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس ( 2 ) . قال محمد بن إدريس رحمه الله : الناصب المعنيّ في هذين الخبرين أهل الحرب لأنّهم ينصبون الحرب للمسلمين ، وإلاّ فلا يجوز أخذ مال مسلم ولا ذميّ على وجه من الوجوه . 31 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الرجل يكون عنده المال لليتامى فلا يقبضهم حتى يهلك ، فيأتيه وارثهم أو وكيله فيصالحهم على أن يضع له بعضه ويأخذ بعضه ويبرؤه ممّا كان عليه ، أيبرأ منه ؟ قال : نعم ( 3 ) . 32 - علي بن السندي ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ( 4 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أخذ مال امرأته فلم تقدر عليه ، أعليها زكاة ؟ قال : إنّما هو الذي منعها ( 5 ) .
مستطرفات السرائر « باب النوادر » ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 195
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص١٩٥
هامش
( 1 ) - حفص بن البختري البغدادي : مولى كوفي ثقة ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( ، كانت بينه وبين آل أعين نبوة فغمزوا عليه بلعب الشطرنج ، وقد دفع سيدنا الأستاذ في معجم رجال الحديث هذا الغمز ، فراجع 6 : 133 .
( 2 ) - الوسائل 6 : 340 .
( 3 ) - الوسائل 13 : 167 .
( 4 ) - العيص بن القاسم بن ثابت البجلي كوفي عربي يكنى أبا القاسم ، ثقة عين ، روى عن أبي عبد الله وأبي موسى ( ، له كتاب كما في ( شرح مشيخة الفقيه : 42 ) .
( 5 ) - الوسائل 6 : 62 .