تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧

وهذا رجوع من شيخنا عمّا ذكره في الجزء الأوّل من نهايته في أنّه : لا بأس بالصلاة في السنجاب ( 1 ) على ما قدّمناه . ولا يجوز استعمال شيء من هذه الجلود ما لم يذك ، فإن استعمله إنسان قبل الذكاة نجست يده ، ووجب عليه غسلها عند الصلاة ، وكذلك شعر الخنزير لا يجوز للإنسان استعماله مع الاختيار ( 2 ) ، على الصحيح من أقوال أصحابنا ، وإن كان قد ذهب منهم قوم إلى جواز استعماله ، وتمسّك بأنّه لا تحلّه الحياة ، إلّا أنّ أخبارنا متواترة عن الأئمّة الأطهار بتحريم استعماله ، والاحتياط يقتضي ذلك . فإن اضطرّ إلى استعماله فليستعمل منه ، ما لم يكن فيه دسم ، بأن يتركه في فخار فيجعله في النار ، فإذا ذهب دسمه استعمله عند الضرورة والحاجة إليه ، ويغسل يده عند حضور الصلاة ( 3 ) على ما وردت الأخبار بذلك . وروي : أنّه يجوز أن يُعمل من جلود الميتة دلو يستقى به الماء لغير وضوء الصلاة والشرب ( 4 ) . وإذا قطع شيء من أليات الغنم ، وهي أحياء لم يجز أكله ، ولا الاستصباح

هامش
( 1 ) - النهاية : 97 .
( 2 ) - قارن النهاية : 587 .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .