تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 7

مساهمون:

ص٧

( 1 ) باب حقيقة الصوم ومن يجب ذلك عليه ومن لا يجب عليه الصوم في اللغة الإمساك والكفّ ، يقال : صام الماء إذا سكن ، وصام النهار إذا قام في وقت الظهيرة ( 1 ) ، قال الشاعر :

خيل صيام وخيل غير صائمة * * تحت العجاج وأخرى تعلك اللُّجما ( 2 )

وقال آخر : صام النهار وقالت العُفر ( 3 ) وفي الشرع هو إمساك مخصوص ، على وجه مخصوص ، في زمان مخصوص ، ممّن هو على صفة مخصوصة ( 4 ) . ومن شرط انعقاده النية المقارنة فعلاً أو حكماً لأنّه لو لم ينو وأمسك عن

هامش
( 1 ) - قارن المبسوط 1 : 265 .
( 2 ) - البيت للنابغة الذبياني كما في لسان العرب 15 : 244 ( صوم ) كما ورد بمفرده في ديوانه : 76 ضمن خمسة دواوين العرب ، كما ورد منسوباً في غريب الحديث لابن سلام 1 : 327 .
( 3 ) - عجز بيت لأبي نواس وصدره : « ولقد تجوب بنا الفلاة إذا » راجع ديوانه ص / ط .
( 4 ) - المبسوط 1 : 265 .