تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥

يكون مسافراً ، وأن لا يكون بينه وبين الموضع الّذي يصلّي فيه الجمعة مسافة فرسخين . ومع اجتماع هذه الشروط لا تنعقد إلاّ بأربعة شروط : وهي الشروط الراجعة إلى غير السّلطان العادل أو من نصبه للصّلاة ، وأن يكون العدد خمسة ، وأن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فما زاد ، وأن يخطب الإمام خطبتين . وأقل ما يكون الخطبة أربعة أصناف : حمد الله تعالى والصلاة على النبيّّ وآله والوعظ والزّجر ، وقراءة سورة خفيفة من القرآن . وقد يورد بعض أصحابنا ( 1 ) عبارة ينبغي أن يتجافى عنها ، وهي أن قال : تسقط الجمعة عن عشرة ، وعدّد في جملة العدد المجنون والصّبي ، وهذان ما هما مكلّفان ، ولا كان عليهما شيء فسقط ، وإنّما هذا لفظ الحديث أورده على ما هو عليه ، فهذا وجه الاعتذار له . فأمّا قول بعض أصحابنا ( 2 ) فما يرجع إلى مكلّفها من الشرائط فعشر ، وعدّد البلوغ قسماً ، وكمال العقل قسماً آخر ، فلا حاجة بنا إلى ذلك ، بل إذا قلنا كمال العقل أجزأنا عن البلوغ ، وإذا قلنا البلوغ لم يجزنا ، فالكمال شامل يدخل فيه القسم الآخر ، ولا حاجة بنا إلى القسمين الآخرين في عدد من يسقط عنه الجمعة على ما قدّمناه .

هامش
( 1 ) - إذا كان المراد به الشيخ الطوسي فقد قال في كتابه المبسوط 1 : 143 : ومن لا تجب عليه ولا تنعقد به فهو الصبي والمجنون والعبد والمسافر والمرأة الخ .
( 2 ) - يشير إلى ما ذكره الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط 1 : 143 .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 425 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان