تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩

ومن نسي التشهد الأول ثم ذكره بعد الركوع في الثالثة فعليه أن يمضى في صلاته ، فإذا سلم قضاه بأن يتشهد ثم يسجد سجدتي السهو ، فإن نسي الصلاة على محمد وآله دون التشهد حتى جاوز محله ووقته فلا إعادة عليه ولا قضاء ( 1 ) ، لأن حمله على التشهد قياس لا نقول به فليلحظ ذلك ويحصل ويتأمل ( 2 ) ومن تكلم في صلاته ساهيا بما لا يكون مثله في الصلاة فعليه سجدتا السهو ، ومن سلم في غير موضع التسليم ساهيا فعليه سجدتا السهو ، ومن قعد في حال قيام أو قام في حال قعود فعليه سجدتا السهو ، ومن سها فلم يدر أربعا صلى أم خمسا وتساوت ظنونه في ذلك فعليه سجدتا السهو ، فإن قيل : الجبران لا يكون إلا فيما يقطع المصلي على أنه فعله أو تركه ناسيا فيجبر فعله ذلك بسجدتي السهو وليس هو مثل الاحتياط ، فكيف القول في مسألة من سها بين الأربع والخمس ؟ قلنا : أيضا المصلي قاطع على الأربع ويشك في الركعة الخامسة فقد صار قاطعا على الأربع وفي شك من الخمس فما خلا من القطع ، فإن سها المصلي في صلاته بما يوجب سجدتي السهو مرات كثيرة في

هامش
( 1 ) في مصورتي نسخة المجلس ودانشگاه في الهامش ( بخط المصنف قضاؤه ) .
( 2 ) سيأتي في أجوبة المسائل عنه وجوب القضاء .