قال محمّد بن إدريس : لم يذهب إلى هذا سواه رحمه الله ، والّذي تقتضيه أصول مذهبنا أنّه لا يجوز اعتقاد ذلك وفعله ، سواء كان على الأب والأخ أو غيرهما ، لأنّ ذلك حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي ، ولا دليل على ذلك ، فيجب اطراحه لئلا يكون الفاعل له مبدعاً ، لأنّه اعتقاد جهل .
* * *
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 270
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٢٧٠