تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠

ما يكفي أحدهم ، فليغتسل به الجنب ، وليتيمم المحدث ، ويدفن الميّت بعد أن يُيَممُ ( 1 ) حسب ما قدمناه . والصحيح أنّ هذا الماء إن كان مملوكاً لأحدهم فهو أحق به ، ولا يجب عليه إعطاؤه لغيره ، ولا يجوز لغيره أخذه منه بغير إذنه ، فإن كان موجوداً مباحاً ، كلّّ من حازه فهو له ، فإن تعيّن عليهما تغسيل الميّت ولم يتعيّن عليهما أداء الصلاة لخوف فواتها وضيق وقتها ، فعليهما أن يغسّلاه بالماء الموجود ، فإن خافا فوت الصلاة ، فإنّهما يستعملان الماء ، فإن أمكن جمعه ولم تخالطه نجاسة عينية فيغسّلانه به ، على ما بيّناه من قبل في الماء المستعمل في الطهارة الكبرى ، يجوز استعماله كاستعمال الماء المستعمل في الطهارة الصغرى على الصحيح من المذهب . * * *

هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 50 .