تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤

وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي في نهايته : اللهم إلا أن يكون الوقت باقيا فإنه يجب عليه غسل الثوب وإعادة الوضوء وإعادة الصلاة فإن كان قد مضى الوقت لم يجب عليه إعادة الصلاة ( 1 ) ، إلا أن أبا جعفر الطوسي رحمه الله رجع عن هذا القول وعن هذه الرواية في استبصاره ( 1 ) ونقده الأخبار وتوسطه بينها والجمع بين الصحيح والفاسد فإن قلده مقلد فقد رجع الشيخ عنها ، وقال رحمه الله في نهايته : فإن استعمل شئ من هذه المياه النجسة في عجين يعجن ويخبز لم يكن بأس بأكل ذلك الخبز لأن النار قد طهرته . ( 3 ) والصحيح عندي خلاف ذلك لأن النار لا تطهر الخبز إلا إذا أحالته وصيرته رمادا ، لأن ما تطهره النار معلوم مضبوط وليس في جملة ذلك الخبز ، وقد رجع عن هذا القول في الجزء الثاني من نهايته ، في باب الأطعمة المحظورة والمباحة ، فإنه قال : وإذا نجس الماء بحصول شئ من النجاسات فيه ثم عجن به وخبز منه ، لم يجز أكل ذلك الخبز وقد رويت رخصة في جواز أكله وذكر أن النار طهرته والأحوط ما قدمناه ( 4 ) ، وهذا يدل على أنه ما جعله في باب المياه على جهة الفتيا بل أورده على طريق الرواية ، والإيراد دون العمل والاعتقاد . وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة من المجرى ، فإن لم يكن له مادة فإن كان كرا فصاعدا فهو طاهر مطهر لا ينجسه شئ من

هامش
( 1 ) النهاية : 8 .
( 1 ) الاستبصار 1 : 32 .
( 3 ) النهاية : 8 .
( 4 ) النهاية : 590 .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 164 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان