هذه الحال - وهي حال البرء - وهو عالمٌ بها فصلاتُه باطلة ، وإنّما عفت الشّريعة في حال لا يتمكّن معها من إزالتها للمشقة ، ولموضع الضرورة ، والآن فقد زالت الضرورة .
فأمّا ثوب مضاجعه فمتى أصابه قدر الدرهم من الدم ، فلا يجوز له الصّلاة فيه إلّا بعد غسله ، لأنّ الشريعة عفت عمّن الجرح به فحسب .
* * *
أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 444
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٤٤٤