[ 225 ]
مسألة فيمن أحضره خصمه وطعن في الشهادة
مسألة : ما تقول في رجل أحضره خصم له وادّعى عليه دعوى وأحضر رجلين يشهدان له ، فقال المدّعى عليه عن أحد الشاهدين : هذا ليس بعدل ، وكان المتوسّط بينهم لا يعرف حال الشّهود هذين ، لأنّهما من غير أرضه ، وقال عن الآخر : هذا أرضى بشهادته فأيّ شيء شهد به فهو صحيحٌ ، فشهد عليه بصحّة الدعوى للمدّعي ، فحيث شهد عاد يطعن فيه وقال : ما أرضى بشهادته ولا شهد بالحق ، فهل يلزمه الدعوى أم لا ؟
الجواب وبالله التوفيق : متى صدّق الخصمُ الشاهد وقال هو صادقٌ فيما يشهد عليّ به ، أو فيما شهد عليّ وأنّه صحيحٌ ، فمتى شهد عليه بشيء حكم به عليه ، ولا يقبل طعنه بعد ذلك .
* * *