عنه ، فيجب أن يكون الصّلح على هذا التّحرير باطلاً .
فأمّا إذا أعلمه مقدار ما لمورّثه عليه وكم قدره ثمّ صالحه بعد الإعلام بالمبلغ ورضي وارث الميّت بالصّلح ، فهذا صلح صحيح لا يجوز فسخه ، فليتأمّل الفرق بين المسألتين تجده واضحاً جلياً بحمد الله تعالى وتوفيقه .
* * *
أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 442
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٤٤٢