[ 226 ]
مسألة في تزويج من ليس له الولاية على الامرأة
مسألة : ما تقول في امرأة عقد عليها غير أبيها رجل أجنبي فادّعت بعد ذلك أنّ الوليّ أكرهني ، وقراباتي أيضاً أكرهوني على هذا التزويج ، وادّعى الولي أنّها وكّلته ، وهو رجل ظاهره الثّقة ، وليس له شهود عليها بالوكالة ، وهي أيضاً لم يدخل بها الزّوج ، وهي تطلب فراقه وتكره صحبته شيئاً عظيماً ، ما الجواب في ذلك ؟
الجواب وبالله التوفيق : القول قول المرأة في جميع ذلك مع إنكار الوكالة والإذن والرضا بالتزويج لأنّها المدّعى عليها ، والوكيل يدّعي الوكالة والإذن وهي تنكره ، فالقول قولها مع يمينها ، وعلى الوكيل بالبيّنة ، لأنّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال : على المدّعي البيّنة وعلى الجاحد اليمين ، وهي الجاحدة في هذه الحال ، ولا يلتفت إلى كونه ثقةً فلها فراق من عقد له الوليّ المذكور وفسخ العقد لها ، فاعلم ذلك .
* * *