أصحابنا لا يجيز إلّا أخذ قفيز شعير مثل ما أعطاه هرباً من الرّبا ، ومما هرب وقع فيه ، لما قدمته من بيع الجنس بالجنس نسيّة ، فعلى هذا لو كان رباً أخذه لما أعطاه لما أجازه فبالإتفاق منّي ومنه أنّه غير ربا ، وإلاّ إن قال إنّه رباً فيلزمه أيضاً إلّا يجيز له أخذ مثله من غير زيادةٍ عليه وهو يجيزه ، فاعلم ذلك .
* * *
أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 351
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٣٥١