[ 150 ]
مسألة في المتاع المسروق يدعيه اثنان
مسألة : ما تقول في متاعٍ وُجد مسروقاً فادّعى نفسان وقال كلّ منهما المتاع لي ، وعُدمت بينهما البيّنة ، فأقرّ السارق بأنّ المتاع لأحدهما يقبل قوله أم لا ؟
الجواب وبالله التوفيق : لا يقبل قول السارق ولا شهادته ، والواجب في هذه المسألة استعمال القرعة لعمومها في كلّ أمرٍ مشكل ، أو يقسم المال بينهما نصفين فبكلٍ قد وردت الرّواية .
* * *