[ 149 ]
مسألة في منجّزات المريض
مسألة : ما تقول في امرأة حضرتها الوفاة فتصدّقت بمهرها على زوجها قربةً إلى الله تعالى بمحضر من شاهدي عدل ولم تخلّف شيئاً أتمضي الصدقة أم لا ؟ فإن كان تركتها إمّا وماته - كذا - أو خاتماً أو قميصاً ما القول في ذلك ؟
الجواب وبالله التوفيق : الّذي أعتمده في هذه الصدقة وفي هذا السؤال الإمضاء لأنّها صدقة منجّزة ، فلا أعتبرها من الثلث بخلاف الصدقة ، والوصيّة المؤخّرة إلى بعد الموت ، ولا يلتفت إلى الرواية الشاذة في ذلك ، فأمّا إذا قدّر أنّها خلّفت شيئاً غيره ممّا ذكر في السّؤال ، فلا خلاف في صحّة ذلك وإمضائه .
* * *