« 1140 » - وفي رواية أبي بصير عن أحدهما ( عليهما السلام ) في مصافحة المسلم اليهودي
والنصراني ، قال : من وراء الثوب ، فإن صافحك بيده فاغسل يدك ( 1 ) .
« 1141 » - وفي رواية : إذا لم تجد ماء فامسح على الحائط ( 2 ) .
« 1142 » - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن لكم نورا تعرفون به في الدنيا ، حتى إن
أحدكم إذا لقي أخاه قبله في موضع النور من جبهته ( 3 ) .
« 1143 » - وعنه ( عليه السلام ) قال : إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها ( 4 ) .
« 1144 » - وعنه ( عليه السلام ) قال : ليس القبلة على الفم إلا للزوجة والولد الصغير ( 5 ) .
« 1145 » - وعنه ( عليه السلام ) قال : قبل رجل ( 6 ) يده ، فقال : أما إن هذا لا يصلح إلا لنبي أو من
أريد به النبي ( 7 ) .
« 1146 » - عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : من قبل للرحم ( 8 ) ذا قرابة فليس عليه شئ ( 9 ) ،
وقبلة الأخ على الخد ، وقبلة الإمام بين عينيه ( 10 ) .
« 1147 » - قال الصادق ( عليه السلام ) : إن لكم نورا تعرفون به ، حتى إن أحدكم إذا صافح أخاه
يرى بشاشة عند تسليمه عليه ( 11 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 2 / 650 / 10 ، التهذيب : 1 / 262 / 51 ، مستدرك الوسائل : 9 / 63 / 10212 .
( 2 ) مستدرك الوسائل : 9 / 63 / 10212 .
( 3 ) الكافي : 2 / 185 / 1 ، البحار : 73 / 37 / 34 .
( 4 ) الكافي : 5 / 533 / 2 ، التهذيب : 7 / 480 / 137 ، في نسخة ألف هكذا " إذا بلغت الجارية سنين
مرها بتقبيل " .
( 5 ) الكافي : 2 / 186 / 6 ، تحف العقول : 409 ، البحار : 10 / 246 / 12 .
( 6 ) هو زيد النرسي : كوفي ، صحيح المذهب ، من أصحاب الإمام الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) راجع ، قاموس
الرجال : 4 / 548 / 3041 وص 589 / 3066 ومستدرك الوسائل : 9 / 71 / 10234 .
( 7 ) الأصول الستة عشر " أصل زيد النرسي " 46 ، مستدرك الوسائل : 9 / 71 / 10234 .
( 8 ) في نسخة ألف " للرحمة " .
( 9 ) زاد في نسخة ألف وب " وقبلة الام على الفم " .
( 10 ) الكافي : 2 / 185 / 5 ، البحار : 73 / 40 / 38 .
( 11 ) مستدرك الوسائل : 9 / 58 / 10201 .