من الحرارة وعافاك وصح [ لك ] جسمك ، وسألت ما يحل أن يصلى فيه
من الوبر والسمور السنجاب والفنك والدلق [ والحواصل ؟
فاما السمور والثعالب ] ( 2 ) فحرم عليك وعلى غيرك الصلاة فيه ،
ويحل لك جلود المأكول من اللحم إذا لم يكن لك غيره ، فإن لم يكن لك
بد فصل فيه ، والحواصل ( 3 ) جائز لك أن تصلي فيه ، والفراء متاع الغنم ما
لم يذبح بأرمينية يذبحه النصارى على الصليب ، فجائز لك أن تلبسه إذا
ذبحه أخ لك [ أو مخالف تثق به ] ( 4 ) . ( 5 )
السابع ومائة : علمه - عليه السلام - بالغائب
2772 / 116 - الراوندي : قال : روى سعد بن عبد الله قال : حدثنا علي
ابن محمد الرازي المعروف بعلان الكليني قال : سمعت الشيخ العمري
يقول : صحبت رجلا من أهل السواد ومعه مال للغريم - عليه السلام - فأنفذه ،
فرد عليه وقال : ( أخرج حق ( 6 ) ولد عمك منه ، وهو أربعمائة ) ! فبقي
الرجل باهتا متعجبا ( 7 ) ، فنظر في حساب المال فإذا الذي نص عليه من
ذلك المال كما قال - عليه السلام - .
هامش
( 1 ) من المصدر .
( 2 ) من المصدر والبحار .
( 3 ) كذا في المصدر ، وفي الأصل والبحار : فإن لم يكن لك ما تصلي فيه فالحواصل .
( 4 ) من المصدر والبحار .
( 5 ) الخرائج والجرائح : 2 / 702 ح 18 وعنه منتخب الأنوار المضيئة : 136 - 137 والبحار : 53
/ 197 ح 23 وج 83 / 227 ح 16 ومستدرك الوسائل : 3 / 197 ح 1 ، في إثبات الهداة : 3 /
696 ح 127 والبحار : 66 / 26 ح 26 ومستدرك الوسائل : 2 / 587 ح 1 عنه مختصرا .
( 6 ) كذا في المصدرين ، وفي الأصل : سهم .
( 7 ) كذا في المصدرين ، وفي الأصل : متحيرا .