تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدينة المعاجز — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
من الحرارة وعافاك وصح [ لك ] جسمك ، وسألت ما يحل أن يصلى فيه من الوبر والسمور السنجاب والفنك والدلق [ والحواصل ؟ فاما السمور والثعالب ] ( 2 ) فحرم عليك وعلى غيرك الصلاة فيه ، ويحل لك جلود المأكول من اللحم إذا لم يكن لك غيره ، فإن لم يكن لك بد فصل فيه ، والحواصل ( 3 ) جائز لك أن تصلي فيه ، والفراء متاع الغنم ما لم يذبح بأرمينية يذبحه النصارى على الصليب ، فجائز لك أن تلبسه إذا ذبحه أخ لك [ أو مخالف تثق به ] ( 4 ) . ( 5 ) السابع ومائة : علمه - عليه السلام - بالغائب 2772 / 116 - الراوندي : قال : روى سعد بن عبد الله قال : حدثنا علي ابن محمد الرازي المعروف بعلان الكليني قال : سمعت الشيخ العمري يقول : صحبت رجلا من أهل السواد ومعه مال للغريم - عليه السلام - فأنفذه ، فرد عليه وقال : ( أخرج حق ( 6 ) ولد عمك منه ، وهو أربعمائة ) ! فبقي الرجل باهتا متعجبا ( 7 ) ، فنظر في حساب المال فإذا الذي نص عليه من ذلك المال كما قال - عليه السلام - .
هامش
( 1 ) من المصدر . ( 2 ) من المصدر والبحار . ( 3 ) كذا في المصدر ، وفي الأصل والبحار : فإن لم يكن لك ما تصلي فيه فالحواصل . ( 4 ) من المصدر والبحار . ( 5 ) الخرائج والجرائح : 2 / 702 ح 18 وعنه منتخب الأنوار المضيئة : 136 - 137 والبحار : 53 / 197 ح 23 وج 83 / 227 ح 16 ومستدرك الوسائل : 3 / 197 ح 1 ، في إثبات الهداة : 3 / 696 ح 127 والبحار : 66 / 26 ح 26 ومستدرك الوسائل : 2 / 587 ح 1 عنه مختصرا . ( 6 ) كذا في المصدرين ، وفي الأصل : سهم . ( 7 ) كذا في المصدرين ، وفي الأصل : متحيرا .