الحادي عشر ومائة : علمه - عليه السلام - بالغائب
2776 / 120 - ثاقب المناقب : عن إسحاق بن حامد الكاتب قال : كان
بقم رجل بزاز مؤمن ، وله شريك مرجئ ( 1 ) ، فوقع بينهما ثوب نفيس ،
فقال المؤمن : يصلح هذا الثوب لمولاي ، فقال شريكه : لست أعرف
مولاك ، لكن افعل ما تحب بالثوب ، فلما وصل الثوب شقه - عليه السلام -
نصفين طولا ، فأخذ نصفه ورد النصف وقال : ( لا حاجة لنا في مال
المرجئ ) . ( 2 )
الثاني عشر ومائة : علمه - عليه السلام - بالغائب والآجال
2777 / 121 - ثاقب المناقب : عن محمد بن الحسن الصيرفي قال :
أردت الخروج إلى الحج وكان معي مال بعضه ذهب وبعضه فضة ، فجعلت
ما كان معي من ذهب سبائك وما [ كان معي ] ( 3 ) من الفضة نقرا ، وكان دفع
[ ذلك ] ( 4 ) المال إليه ليسلمه إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح - رضي الله عنه -
قال : فلما نزلت بسرخس ضربت خيمتي على موضع فيه رمل ،
فجعلت أميز تلك السبائك والنقر ( 5 ) ، فسقطت سبيكة من تلك السبائك
هامش
( 1 ) أو من المرجئة ، وهم : فرقة من الاسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الايمان معصية .
( 2 ) الثاقب في المناقب : 600 ح 11 ، وأخرجه في إثبات الهداة : 3 / 680 ح 83 والبحار :
51 / 340 ح 66 عن كمال الدين : 510 ح 40 .
وأورده في الخرائج والجرائح : 3 / 1132 ح 52 .
( 3 ) من المصدر .
( 4 ) من المصدر .
( 5 ) كذا في المصدرين ، وفي الأصل : تلك الذهب والفضة .