أنك حجة الله . ( 1 )
المائة : علمه - عليه السلام - بما في النفس
2621 / 103 - الراوندي : قال : قال أبو هاشم : دخل الحجاج بن
سفيان العبدي على أبى محمد - عليه السلام - فسأله عن المبايعة ،
فقال له ( 2 ) : ربما بايعت الناس فواضعتهم المواضعة ( 3 ) إلى الأصل .
قال : ( لا باس ، الدينار بالدينارين ، إن منها ( 4 ) خرزة ) ، فقلت في نفسي :
هذا شبه ما يفعله المربيون ، فالتفت إلى فقال : ( إنما الربا الحرام
ما قصد به ( إلى ) ( 5 ) الحرام ، فإذا جاوز حدود الربا وزوى عنه فلا باس ،
الدينار بالدينارين يدا بيد ، ويكره أن لا يكون بينهما شئ يوقع عليه
البيع ) . ( 6 )
هامش
( 1 ) الخرائج : 2 / 687 ح 10 وعنه البحار : 50 / 257 ح 14 ، وفي البحار : 4 / 90 ح 33
عنه وعن كشف الغمة : 2 / 419 ، وفي إثبات الهداة : 3 / 416 ح 57 عنهما وعن غيبة
الطوسي : 430 ح 421 . ويأتي في الحديث 2624 عن الثاقب في المناقب .
ورواه في إثبات الوصية : 212 والثاقب في المناقب : 566 ح 7 مفصلا .
( 2 ) في المصدر والبحار : قال بدل ( فقال له ) ، وفي المصدر : بايعنا .
( 3 ) في المصدر : فتواضعهم المعاملة ، وفي البحار : فتواضعتهم .
( 4 ) في المصدر : بينهما ، وفي البحار : معها ، والخرز : فصوص من الحجارة ، واحدتها
خرزة .
( 5 ) ليس في المصدر ، وفي البحار : إنما الحرام ما قصدته ، فإذا جاوزت حدود الربا
وزويت .
( 6 ) الخرائج : 2 / 689 ح 13 وعنه إثبات الهداة : 3 / 423 ح 84 والبحار : 50 / 258 ح 17
وج 103 / 121 ح 32 .