تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
عنوان ( ما لا يعلمون ) ، وعنوان المشكوك وشبه ذلك ، والمشكوك عبارة عمّا فيه احتمالان : احتمال غرض إلزاميّ واحتمال غرض ترخيصيّ ، فالعرف يفهم من ذلك أنّ المولى قدّم احتمال الغرض الترخيصيّ على احتمال الغرض الإلزاميّ بلحاظ التزاحم بينهما ، وهذا لا ينافي عدم تقديم الغرض الإلزاميّ القطعيّ عند تزاحمهما . وقد يخطر بالبال في المقام إشكال ( ولنجعل مصبّ كلامنا فرض ما إذا علمنا
شرح
- وهذا الَّذي ذكرناه واضح في الفهم العرفي ، إلَّا أنّه قد يثار سؤال فنّي في المقام ، وهو أنّه ما هي النكتة في الفرق بين الإباحة والتحريم مثلا ، حيث يفهم من دليل الإباحة الحكم الحيثيّ ، ولكن يفهم من دليل التحريم التحريم المطلق ، فإذا قال : ( الجبن حلال ) ثمّ عرفنا أنّ الجبن المغصوب حرام من ناحية الغصب لا يعتبر هذا تقييدا لدليل الحلّ ، لأنّ دليل الحلّ إنّما دلّ على أنّ الجبن من حيث هو حلال ، ولم يدلّ على أكثر من ذلك ، ولكن إذا قال : الجبن حرام ، ثمّ عرفنا أنّ الجبن يحلّ حينما يصبح دواء للمريض ، يكون هذا تقييدا لإطلاق دليل الحرمة ، فما هي النكتة في الفرق بين الأمرين ؟ ويمكن الجواب على ذلك بأحد وجهين : إمّا بإبداء نكتة الغلبة ، وهي غلبة كون الأحكام الترخيصيّة العقلائيّة حيثيّة ، وغلبة الخلاف في الأحكام الإلزاميّة . فالغلبة في الأحكام العقلائيّة هي التي أثّرت في ظهور الكلام في الموردين . وإمّا بإبداء نكتة أخرى ، وهي أنّ دليل الحرمة يكون مفهومه عرفا أنّ الحيثيّة المأخوذة في الكلام تأتي منها الحرمة ، فمثلا لو قال : ( يحرم الخمر ) فهذا يعني أنّ الخمريّة حيثيّة توجب الحرمة ، ومقتضى إطلاق الدليل كون هذه الحيثيّة غالبة على أيّ حيثيّة أخرى مزاحمة لها ، فلو كان الخمر صدفة دواء للمريض كان مقتضى إطلاق دليل الحرمة حرمته عليه أيضا ، لأنّ حيثيّة الحرمة موجودة على أيّ حال . وأمّا دليل الحلّ فحتى إذا قلنا : إنّ الحلّ حكم وجوديّ مجعول من قبل المولى ، يكون المدلول الأقصى النهائيّ له عرفا نفي كون تلك الحيثيّة موجبة للحرمة ، وعدم كون تلك الحيثيّة كحيثيّة الجبن مثلا موجبة للحرمة لا تنافي فرض حيثيّة أخرى في بعض الموارد كالغصب توجب الحرمة . وهذا البيان صادق حتى في الحلَّيّات الاقتضائيّة ، ولا يختصّ بالحلَّيّات اللا اقتضائيّة ، فإنّ دليل الحلّ في الحلَّيّات الاقتضائيّة - أيضا - ليس مفاده العرفي بأكثر من أنّ تلك الحيثيّة لا تخلق الحرمة ، ولو فرض أنّ سبب عدم خلقها للحرمة وجود ملاك يقتضي الحلّ ، وهذا لا ينافي فرض حيثيّة أخرى صدفة في بعض الموارد تخلق الحرمة .