اشتراط عدم كون التقية موجبة لإراقة الدم
1 - الاستدلال بالإجماع .
2 - الاستدلال بالنصوص .
3 - هل المنفيّ في موارد إراقة الدم وجوب التقية ؟ أو أصل مشروعيتها .
4 - المراد من الدم في قوله ( عليه السلام ) : إذا بلغت الدم . . .
5 - الدوران بين قتل الغير وبين إيقاع النفس في الهلكة .
ويشترط في جريان قاعدة التقية عدم الخوف على النفس المحترمة مطلقاً ، سواءٌ كان نفس المتّقي أو نفوس ساير المؤمنين .
الاستدلال بالإجماع
وقد نقل الأصحاب الإجماع على اشتراط ذلك في مشروعية التقية ، كما عن ابن إدريس فإنّه قد نفى الخلاف بين الأصحاب في نفي التقية في قتل النفوس . ( 1 ) وكذا العلاّمة في كتاب المنتهى في باب الأمر بالمعروف . ( 2 ) وفي الرياض الإجماع على استثناء إنفاذ أمر الجائر في قتل المسلم ، ( 3 ) وكذا
هامش
( 1 ) السرائر : ج 2 ، ص 203 ، كتاب المكاسب : باب عمل السلطان وأخذ جوائزهم .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 2 ، ص 994 ، كتاب الجهاد ، البحث الثالث من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
( 3 ) رياض المسائل : ج 1 ، ص 510 ، كتاب التجارة : أواخر الفصل الأوّل ، المسألة السادسة في الولاية .