تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
ومنها : ما لو ضرب شخص حاملا فأسقطت حملها ، فقطع آخر رأسها ، وجُهل حال الحمل ولم يعلم أنّ له حياة مستقرّة أو لا ؟ ، فقد حكموا حينئذ بسقوط القود عن كليهما . وأما الدية فاحتمل وجوه ، بل أقوال أربعة . أحدها : أنّ الدية على الثاني . ثانيها : تعيين من عليه الدية بالقرعة . ثالثها : أخذ الدية من بيت مال المسلمين . رابعها : توزيعها عليهما بالسوية . وقد قال المحقق السيد الخوئي في توجيه هذا الوجه الأخير : « لا دليل عليه عدا ما يمكن أن يقال : إنّ هذا مقتضى قاعدة العدل والانصاف » . ( 1 ) ثم أشكل على إطلاق هذه القاعدة بما أجبنا عنه في بيان مدرك القاعدة ، وإن كان في تطبيقها على هذا الفرع نظرٌ . هذه الفروع نماذج من مجاري هذه القاعدة وتطبيقاتها الفقهية ، ومن أراد الفحص فليراجع مظانّها في مختلف أبواب الفقه .
هامش
( 1 ) مباني تكملة المنهاج : ج 2 ، ص 418 .