تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
في الانفاق وحسن المعاشرة والجمع وطلاقه الوجه ; بأنّ في ذلك رعاية العدل والانصاف . وسيأتي نقل كلامه في التطبيقات . ومنهم : صاحب الجواهر ( 1 ) فإنه علّل بهذه القاعدة للحكم بالنصف فيما إذا تداعى شخصان في درهم واحد ، فادّعى كلُّ واحد منهما ملكية الدرهم لنفسه ولا بيّنة لأحدهما ، وكان تحت يدهما معاً ، أو لا يد لواحد منهما عليه . فحينئذ حكم بقطع الخصومة بينهما بالعدل والانصاف . ولكنهم لم يعبّروا عنها بالقاعدة . وإنّما عنونها بقاعدة العدل والانصاف من جاء بعدهم من الفقهاء المعاصرين ، وإن يفهم من بعض كلمات صاحب الجواهر أنّه أطلق عليها عنوان القاعدة ، كما سيأتي نصّ كلامه في التطبيقات الفقهية . وممن عبّر عنها بالقاعدة هو الفقيه المحقق السيد الحكيم ، ( 2 ) والفقيه النحرير السيد الإمام الراحل ( 3 ) والفقيه الأصولي السيد الخوئي . ( 4 ) إلى غير ذلك من الفقهاء والمعاصرين . وسيأتي نقل كلمات بعضهم في التطبيقات الفقهية . ثم إنّ ابتناءَ حجية هذه القاعدة على حكم العقل المستقل لا ينافي كونها من القواعد الفقهية ، كما أشرنا إلى ذلك في طليعة البحث عن قاعدة اختلال النظام . وذلك لكون حكم العقل دليل هذه القاعدة ، من دون أن يكون نتيجتها بنفسه .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 26 ، ص 224 . ( 2 ) راجع المستمسك : ج 9 ، ص 497 و 501 وج 14 ، ص 249 . ( 3 ) راجع كتاب البيع : ج 5 ، ص 139 و 141 . ( 4 ) مستند العروة كتاب الخمس : ص 146 و 148 و 151 و 254 / مصباح الفقاهة : ج 5 ، ص 253 وج 7 ، ص 291 / مباني تكملة المنهاج : ج 2 ، ص 418 .