أصحاب أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 1 )
ومنها : صحيحة صفوان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « أبى الله أن يُظنّ بالمؤمن إلاّ خيراً ، وكسرك عظامه حيّاً وميّتاً سواءٌ » . ( 2 )
ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
« في رجل قطع رأس الميت . قال ( عليه السلام ) : عليه الدية ; لأنّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حيٌّ » . ( 3 )
ومنها : صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قطع رأس الميت . قال ( عليه السلام ) :
« عليه الدية لأنّ حرمته ميتاً كحرمته وهو حيّ » . ( 4 )
هذه الرواية صحيحة بطريق الصدوق ; لصحة سنده إلى ابن مسكان .
ومنها : صحيحة جميل عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال ( عليه السلام ) : « قطع رأس الميت أشدّ من قطع رأس الحيّ » . ( 5 )
ومنها : صحيح مسمع كردين : « قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كسَرَ عظم ميّت . فقال ( عليه السلام ) : حرمته ميتاً أعظم من حرمته . وهو حيٌ » . ( 6 )
وإنّ هاتين الصحيحتين صريحتين في أنّ الميّت المسلم أشدّ حرمةً من حيّه ولازمه كون قطع عضو ميته أو شقّ جسده ميّتاً أشد عقوبةً وحرمةً ، بل إن صحيح جميل كالصريح في ذلك .
هامش
( 1 ) راجع رجال البرقي / طبع مؤسسة النشر الاسلامي : ص 118 ، الرقم 53 وص 126 ، الرقم 203 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ، ص 251 ، ب 25 من ديات الأعضاء ، ح 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ، ص 248 ، ب 24 من ديات الأعضاء ، ح 4 .
( 4 ) المصدر : ص 249 ، ح 6 .
( 5 ) المصدر : ص 249 ، ب 25 ، ح 1 .
( 6 ) المصدر : ص 251 ، ب 25 ، ح 5 .