إذا تنازعا دارا في يدي رجل فادعى أحدهما فقال هذه الدار غصبتني عليها
وأقام البينة بذلك وقال الآخر الدار لي أقر لي بها وأقام البينة بذلك ، حكمنا
بها للمغصوب منه لأنها شهدت له بالملك ، وأن الدار في يده غصب ، والتي شهدت على
الاقرار بها كان إقراره بدار مغصوبة ، فلا ينفذ إقراره فيها فيدفع الدار إلى المغصوب
منه ولا يغرم المدعى عليه شيئا للذي شهد له بالإقرار ، لأنه ما حال بينه وبينها ،
وإنما حالت البينة بينه وبين الدار ، فلأجل ذلك لم يلزمه شئ .
المبسوط — صفحة 270
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٢٧٠