تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
وزيادة ، فإن قطعهما قاطع فعليه القود وحكومة في العمد ودية وحكومة في الخطأ وعندنا في الزائدة ثلث الدية . فإن قطع إحداهما فلا قود ، لكن فيها نصف دية وحكومة ، لأنه قطع نصف يد وزيادة ، قال بعضهم في إحداهما حكومة فإن قطع أصبعا من إحداهما ففيها نصف دية أصبع خمس من الإبل ، وحكومة على ما فصلناه إذا قطع إحداهما وفي أناملها كذلك نصف دية أنملة وحكومة .
هذا إذا جنى على اليدين ، فأما إن جنى ذو اليدين فقطع يدا لرجل ، فلا قود عليه في إحداهما لأنا لا نعرف الأصلية ولا قود عليه فيها ، لأنها يد وزيادة ، فلا يأخذ الفضل قودا .
هذا الكلام في اليدين فأما إذا خلق له قدمان على ساق ، أو قدمان وساقان على ركبة ، أو قدمان وساقان وفخذان على ورك ، فالحكم على ما فصلناه في اليدين .
وفي الرجلين تفصيل وهو أنك تنظر فإن كانت إحداهما أطول فكان يمشي عليها ولا يمكنه المشي على القصيرة ، لأن الطويلة تمنع وصولها إلى الأرض ، فإذا قطع قاطع الطويلة نظرت ، فإن لم يقدر على المشي على القصيرة فعليه القود أو الدية في التي قطعها ، لأنها أصلية وإن قدر أن يمشي على القصيرة ، فعليه حكومة في الطويلة ، لأنا تبينا أن القصيرة هي الأصلية وإنما لم يقدر أن يمشي عليها لطول الزايدة . فإن قطعت القصيرة بعد الطويلة ، ففيها القود أو الدية فإن جنا على الطويلة فشلت فيها الدية في الحال كاملا عندهم ، وعندنا ثلثاها ، لأن الظاهر أنها أصلية ولا يمكن الصبر ههنا ، لينظر هل يمشي على القصيرة أم لا ، لأن الشلاء تمنعها أن تصل إلى الأرض . فإن قطع قاطع الطويلة الشلاء فعليه حكومة عندهم وعندنا ثلث الدية ، ثم ينظر فيه ، فإن لم يقدر على أن يمشي على القصيرة فقد استقر الحكم على ما مضى ، وإن قدر أن يمشي على القصيرة تبينا أنها الأصلية والطويلة زايدة ، وقد أخذ صاحبها