تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
[ دية اليدين ] في اليدين الدية بلا خلاف لقوله عليه السلام وفي اليدين الدية ولقوله : وفي اليد خمسون من الإبل ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ، فإذا ثبت أن فيها نصف الدية فإن اليد التي يجب هذا فيها هي الكف إلى الكوع وهو أن يقلعها من المفصل الذي بينها وبين الذراع ، فإن قطع أكثر من ذلك كان فيها دية وحكومة بقدر ما يقطع .
فإن كان من نصف الذراع أو المرفق أو العضد أو المنكب ففي الزيادة حكومة ، وكلما كانت الزيادة أكثر كانت الحكومة أكثر ، وعندنا أن جميع ذلك فيه مقدر ذكرناه في تهذيب الأحكام وقال بعضهم إن اليد التي يجب فيها نصف الدية أن يقطعها من المنكب ، ومتى ضرب يده فشلت عندنا فيها ثلثا الدية وعندهم فيه الدية كاملة .
وأما الأصابع إذا قطعها وحدها دون الكف فيها نصف الدية ، والواجب فيها بالسوية كل أصبع عشر من الإبل ، وروى أكثر أصحابنا أن في الإبهام ثلث الدية ، وفي الأربع ثلثي دية اليد ، وروي عن بعض الصحابة المفاضلة بين الأصابع ذكرناه في الخلاف . فأما الأنامل ففي كل أنملة من الأصابع ثلث دية الإصبع إلا الإبهام فإن في كل أنملة منها نصف ديتها ، لأن لها أنملتين وفيها خلاف .
[ دية الرجلين ] والحكم في الرجلين على ما مضى في اليدين ، ففيهما الدية بلا خلاف ، وفي واحدة منهما نصف الدية ، وحد ما يجب فيه نصف الدية أن يقطع من مفصل الساق والقدم وهو الذي يقطع من الساق عندهم ،
فإن قطعها من نصف الساق ففيها دية رجل وحكومة . فإن قطعها من الركبة فكذلك وإن قطعها من الفخذ كذلك إلا أنه كلما قطع معها أكثر كانت الحكومة أكثر ، وعندنا في جميع ذلك مقدر مثل ما قلناه في اليد ذكرناه في الكتاب المقدم ذكره .
فإن جنى عليها فشلت ففيها ثلثا ديتها وعندهم كمال الدية ، والخلاف في أصابع
المبسوط — صفحة 143 | الشيخ الطوسي / محمد الباقر البهبودي