تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
[ دية المنقلة ] فأما المنقلة ويقال لها المنقولة ، ففيها خمس عشرة من الإبل بلا خلاف لأن النبي صلى الله عليه وآله قال وفي المنقلة خمس عشرة ، ولا قصاص فيها بلا خلاف ، والمجني عليه بالخيار بين أن يعفو عن قود الإيضاح منها ويأخذ كمال ديتها خمس عشرة ، وبين أن يقتص في الموضحة ويأخذ منه ما زاد عليها عشرا من الإبل على ما قلناه في الهاشمة .
[ دية المأمومة والدامغة ] فأما المأمومة فهي التي تبلغ أم الرأس ، وأم الرأس الخريطة التي فيها الدماغ لأن الدماغ في خريطة من جلد رقيق ، والدامغة تزيد على المأمومة بأن يخرق الخريطة واتصل إلى جوف الدماغ ، والواجب فيهما سواء ثلث الدية بلا خلاف ، لقوله عليه السلام في المأمومة ثلث الدية ، والمجني عليه بالخيار بين أن يعفو عن قود الموضحة ويأخذ كمال ديتها ثلث الدية ، وبين أن يقتص من الجاني موضحة ويأخذ ما بقي إلى المأمومة ثمانية وعشرين بعيرا وثلث بعير .
فإن أوضحه واحد ثم زاد آخر هشما ثم زاد آخر فجعلها منقلة ثم زاد آخر فجعلها مأمومه ، فعلى الأول ما بين الموضحة والهاشمة خمس ، وعلى الثاني ما بين الهاشمة والمنقلة خمس ، وعلى الثالث ما بين المنقلة والمأمومة ثمانية عشر وثلث .
[ دية الخارصة والباضعة . . ] ما دون الموضحة عندنا فيه مقدر : الخارصة ، وهي الدامية فيها بعير وفي الباضعة بعيران ، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة ، وفي السمحاق أربعة أبعر ، ومن خالف جعلوها خمسة : جعلوا الدامية غير الخارصة ، وفيهم من جعلها ستة زاد بعد الدامية الدامغة