تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
وأبرأه ، صح القبض ، وصح الإبراء ، لأنه دفع مطلقا عن شرط .
وإن قال للعبد عجز نفسك وادفع إلى خمس مائة حتى أعتقك لم يصح ذلك لأنه ربما أخذ الخمس مائة ولا يعتقه .
وإن قال إذا عجزت نفسك وأعطيتني خمس مائة فأنت حر ، تعلق العتق بصفة التعجيز ودفع الخمس مائة ، عندنا لا يصح ، لأنه عتق بصفة ، وعندهم يصح ومتى دفع الخمس مائة عتق ، وثبت بينه وبين السيد التراجع ، فيحتسب له بما دفعه ، ويحتسب عليه بقيمته ، ويتراجعان الفضل ، لأنه جعل بدل العتق الخمس مائة ، والتعجيز لا يصح أن يكون بدلا عن العتق ، فكأنه أوقع العتق على بدل فاسد ، فيسقط البدل المسمى ويثبت بينهما التراجع .
المبسوط — صفحة 122 | الشيخ الطوسي / محمد الباقر البهبودي