تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
شرعت في الاعتداد عنه بالأقراء ، فإذا مات الأول في أول شوال ، انتقلت إلى عدة الوفاة ، ثم يعود بعد إتمامها فيتم باقي عدة الأول . فإذا كان هذه تنزيل حالها ، فإنها تأخذ بالاحتياط ، ويحكم بأن الأول مات في أول رمضان فلا تشرع في الاعتداد عنه إلى أول شوال ، ثم تأتي بعد ذلك بأربعة أشهر وعشر ، ثم تعتد بثلاثة أقراء بعد ذلك . فهذا الحكم فيه إذا لم يكن الثاني أحبلها ، وأما إذا كان أحبلها ثم ظهر موت الأول ، فإن الولد يلحق بالثاني ، وتعتد عنه بوضعه ، فإذا وضعت اعتدت عن الأول عدة الوفاة . وإن كانت نفساء فإن النفاس لا يمنع عدة الوفاة ، فإن فرق بينها وبين الثاني فاعتدت عنه بوضع الحمل ، ثم اعتدت عن الأول عدة الوفاة ، فعاد الثاني فوطئها بشبهة وأحبلها ، فإن الحمل يلحقه وينقطع مدة الوفاة ، وتعتد عن الثاني بوضع الحمل فإذا وضعته أكملت عدة الأول أربعة أشهر وعشرا .