شرعت في الاعتداد عنه بالأقراء ، فإذا مات الأول في أول شوال ، انتقلت إلى عدة
الوفاة ، ثم يعود بعد إتمامها فيتم باقي عدة الأول .
فإذا كان هذه تنزيل حالها ، فإنها تأخذ بالاحتياط ، ويحكم بأن الأول مات
في أول رمضان فلا تشرع في الاعتداد عنه إلى أول شوال ، ثم تأتي بعد ذلك بأربعة
أشهر وعشر ، ثم تعتد بثلاثة أقراء بعد ذلك .
فهذا الحكم فيه إذا لم يكن الثاني أحبلها ، وأما إذا كان أحبلها ثم ظهر موت
الأول ، فإن الولد يلحق بالثاني ، وتعتد عنه بوضعه ، فإذا وضعت اعتدت عن الأول
عدة الوفاة .
وإن كانت نفساء فإن النفاس لا يمنع عدة الوفاة ، فإن فرق بينها وبين الثاني
فاعتدت عنه بوضع الحمل ، ثم اعتدت عن الأول عدة الوفاة ، فعاد الثاني فوطئها
بشبهة وأحبلها ، فإن الحمل يلحقه وينقطع مدة الوفاة ، وتعتد عن الثاني بوضع الحمل
فإذا وضعته أكملت عدة الأول أربعة أشهر وعشرا .
المبسوط — صفحة 283
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٢٨٣