( فصل )
* ( في المعاياة 1 ) *
إذا قالت امرأة : إن ولدت ذكرا يرث ، وإن ولدت أنثى لم ترث ، وإن ولدت
ذكرا وأنثى فالذكر يرث دون الأنثى .
صورتها رجل مات وخلف امرأة أخيه حبلى وخلف ورثة أخر ابن أخ أو ابن
عم فإنها إن ولدت ذكرا فإنه يكون ابن الأخ وابن الأخ يرث مع ابن الأخ ،
وهكذا ابن العم يرث مع ابن العم ، وإن أتت بأنثى لا ترث فإن بنت الأخ لا ترث
مع ابن الأخ .
مسئلة أخرى : قوم كانوا يقسمون الميراث ، قالت امرأة لا تقتسموا لأني حاملة
فإن ولدت أنثى فإنها ترث ، وإن ولدت ذكرا فإنه لا يرث ، وإن ولدت ذكرا وأنثى
فلا يرثان :
صورة المسألة امرأة ماتت وخلفت زوجا وبنتا وأبوين وامرأة ابنها حامل
المسألة من اثني عشر : للزوج الربع ثلاثة ، وللبنت النصف ستة ، وللأبوين السدسان
أربعة ، يكون ثلاثة عشر : عالت الفريضة بواحدة فإن أتت امرأة ابنها ببنت فإنها ترث
وتعول المسألة إلى خمسة عشر ، وإن أتت بابن لا يرث لأنه ابن ابن والمسألة لا تعول
بالعصبة ، وهكذا إن أتت بذكر وأنثى فمثل ذلك .
وهذه المسائل لا تصح على مذهبنا لأن ولد الأخ يرث ذكرا كان أو أنثى وهو
أولى من العم وابن العم ولا يرث مع البنت للصلب ولد الولد بحال ، سواء كان ولد
ابن أو ولد بنت .
هامش
( 1 ) المعاياة أن تأتي بمسألة لا يهتدى لوجهها ، وفي الأساس : " إياي ومسائل
المعاياة ! فإنها صعبة المعاناة " .