* * *
عشرة من الرجال يرثون بالإجماع : الابن ، وابن الابن وإن نزل ، والأب
والجد وإن علا والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والزوج ومولى النعمة .
سبع من النساء يرثن بالإجماع : البنت ، وبنت الابن ، والأم والجده والأخت
والزوجة ومولاة النعمة .
ستة لا يرثون بالإجماع : العبد والمدبر وأم الولد وقاتل العمد ، والمرتد
والكافر .
ستة عشر اختلفوا في توريثهم ، أولاد البنات ، وأولاد الأخوات ، وأولاد الإخوة
من الأم ، وبنات الإخوة من الأب ، والعمة وأولادها ، والخالة وأولادها ، والخال
وأولاده ، والعم أخو الأب من أمه ، وأولاده ، وبنات العم وأولادهن ، والجد
أبو الأم ، والجدة أم أبي الأم .
فعندنا أن هؤلاء كلهم يرثون ، وإنما يقدم الأقرب فالأقرب وفيه خلاف .