والوصايا يصح التوكيل في عقدها وقبولها .
وأما الوديعة فيصح التوكيل فيها أيضا ، وقسم الفئ فللإمام أن يتولى قسمته
بنفسه فله أن يستنيب غيره فيه .
وأما الصدقات وهي الزكاة وقد بينا حكمها في التوكيل .
وأما النكاح فيصح التوكيل فيه في الولي والخاطب ، وكذلك التوكيل في الصداق
يصح أيضا ويصح التوكيل في الخلع لأنه عقد بعوض ، ولا يصح التوكيل في القسم
لأن القسم يدخله الوطئ [ اللفظ خ ل ] ولا يصح النيابة فيه .
وأما الطلاق فيصح التوكيل فيه فيطلق عنه الوكيل مقدار ما أذن له فيه .
وأما الرجعة ففيها خلاف ، ولا يمنع أن يدخلها التوكيل .
وأما الإيلاء والظهار واللعان فلا يصح التوكيل فيها لأنها أيمان .
وأما العدد فلا يدخلها النيابة فلا يصح فيها التوكيل .
والرضاع فلا يصح فيه التوكيل لأنه يختص التحريم بالمرضع والمرضع .
وأما النفقات فيصح فيها التوكيل في صرفها إلى ما تحب .
وأما الجنايات فلا يصح التوكيل فيها وكل من باشر الجناية تعلق به حكمها
وأما القصاص فيصح التوكيل في إثباته فيصح في استيفائه بحضرة الولي ، وهل
يصح في غيبته أم لا ؟ فيه خلاف وعندنا يصح .
وأما الديات فيصح التوكيل في تسليمها وتسلمها ، والقسامة فلا يصح التوكيل فيها
لأنها أيمان .
وأما الكفارات فيصح التوكيل فيها كما يصح في الزكاة .
وأما قتال أهل البغي فللإمام أن يستنيب فيه .
وأما الحدود فللإمام أيضا يستنيب في إقامتها ، ولا يصح التوكيل في إثباتها لأنه
لا يسمع الدعوى فيها .
وأما حد القذف فحق الآدميين فحكمه حكم القصاص يصح التوكيل فيه .
المبسوط — صفحة 362
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٣٦٢