وآخره آخر يوم السادس والعشرين فيحصل لها اليقين بأن أربعة أيام من أول الشهر
طهر بيقين ومن آخره مثل ذلك . ثم تفعل في اليوم الخامس إلى آخر يوم الرابع عشر
ما تفعله المستحاضة . ثم تغتسل لاحتمال انقطاع الدم . ثم تفعل ما تفعله المستحاضة
إلى آخر يوم الرابع والعشرين . ثم تغتسل . ثم تفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر
الشهر ، وقضى الصوم على ما بينا .
وإذا قالت : كنت أخلط سبعة أيام من العشر بالعشر فإنه يحصل لها اليقين
بثلاثة أيام من أول الشهر طهرا ومن آخره مثل ذلك وفيما بين ذلك على ما قدمناه ،
وقضئ الصوم على ما مضى القول فيه .
فإن قالت : كنت أخلط ثمانية أيام من العشر بالعشر فإنه يحصل لها العلم بطهر
يومين من أول الشهر ومن آخره مثل ذلك ، وفيما بينهما بحساب ذلك على ما مضى
من الترتيب .
وإن قالت : كنت أخلط تسعة أيام من العشر بالعشر فإنه يحصل لها العلم بطهر
يوم من أول الشهر ومن آخره ، وفيما بين ذلك تفعل على الترتيب الذي قدمناه
ما تفعله المستحاضة في اليوم الثاني إلى يوم الحادي عشر . ثم تغتسل في آخره . ثم تفعل
ما تفعله المستحاضة إلى يوم الحادي والعشرين . ثم تغتسل . ثم تفعل ما تفعله المستحاضة
إلى آخر الشهر وتصوم وتصلي ولا يكون عليها قضاء الصوم في اليوم الذي تعلم أنها
كانت طاهرا فيه ، وتقضي اليوم المشكوك فيه كونها طاهرا أو حايضا ، وعندنا تقضي
أيام الحيض لا غير لما قدمناه ، وفيما تركب من ذلك من النقصان عن عشرة أيام من
الحيض وخلطه بالعشر الآخر بالزيادة ، والنقصان يكون على الترتيب الذي رتبناه فإن
أصول المسايل هي التي ذكرناها .
وإذا قالت : كان حيضي عشرة أيام ، وكنت أخلط النصف الأول بالنصف الأخير
من الشهر بيوم ، ولا أدري أيهما كان فإنه يحتمل أن يكون حيضها من أول يوم السابع
ويكون آخرها يوم السادس عشر ، ويحتمل أن يكون أوله يوم الخامس عشر وآخره
يوم الرابع والعشرين فيحصل لها العلم بأن ستة أيام من أول الشهر طهر بيقين ومن
المبسوط — صفحة 63
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٦٣