والرابع : ثلاثمائة وواحدة فيها أربع شياة .
الخامس : أربع مائة يؤخذ من كل مائة شياة بالغا ما بلغ .
والعفو فيها خمسة : أولها : تسع وثلاثون : الثاني : ثمانون ، وهي ما بين أربعين
إلى مائة وأحد وعشرين . الثالث : تسعة وسبعون وهو ما بين مائة وأحد وعشرين
إلى مأتين وواحدة . الرابع : مئة إلا واحدة ما بين مأتين وواحدة إلى ثلاث مائة
وواحدة ، الخامس : مائة إلا اثنتين وهو ما بين ثلاث مئة وواحدة إلى أربع مائة ، ولا
يؤخذ الربا وهي التي تربي ولدها إلى خمسة عشر يوما قيل : خمسين يوما فهي في
هذه الحال بمنزلة النفساء من ابن آدم ، ولا المخاض وهي الحامل ولا الأكولة وهي
السمينة المعدة للأكل ، ولا الفحل .
وأسنان الغنم أول ما تلد الشاة يقال لولدها : سخلة ذكرا كان أو أنثى في الضأن
والمعز سواء . ثم يقال بعد ذلك : بهيمة ذكرا كان أو أنثى فيهما سواء . فإذا بلغت
أربعة أشهر فهي من المعز جفر للذكر والأنثى جفرة ، وجمعها جفار . فإذا جازت أربعة
أشهر فهي العقود وجمعها عقدان ، وعريض وجمعها عراض ، ومن حين ما يولد إلى هذه
الغاية يقال لها : عناق للأنثى والذكر جدي ، وإذ استكملت سنة الأنثى عنز والذكر
تيس . فإذا دخلت في الثانية فهي جذعة ، والذكر جذع ، فإذا دخلت في الثالثة فهي
الثنية والذكر الثني . فإذا دخلت في الرابعة فرباع ورباعية . فإذا دخلت في الخامسة
فهي سديس وسدس . فإذا دخلت في السادسة فهو صالغ . ثم لا اسم له بعد هذا السن
لكن يقال : صالغ عام ، وصالغ عامين ، وعلى هذا أبدا .
وأما الضأن فالسخلة والبهيمة مثل ما في المغز سواء ثم هو حمل للذكر والأنثى
حتى دخل إلى سبعة أشهر . فإذا بلغت سبعة أشهر قال ابن الأعرابي : إن كان بين شابين
فهو جذع ، وإن كان بين هرمين فلا يقال : جذع حتى يستكمل ثمانية أشهر وهو
جذع أبدا حتى يستكمل سنة . فإذا دخل في الثانية فهو ثنى وثنيه على ما ذكرناه في
المعز سواء إلى آخرها ، وإنما قيل : جذع في الضأن إذا بلغ سبعة أشهر وأجزأ في
الأضحية لأنه إذا بلغ سبعة أشهر فإن له في هذا الوقت نزو وضراب ، والمعز لا ينزو
المبسوط — صفحة 199
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص١٩٩