وبالنحو الذي عرفناه فإن له عدة تطبيقات هي : الزنا واللواط والمساحقة . ولكل منها حده الخاص به شرعا . كما هو معروف في كتاب الحدود . وله أحكام أخرى في الفقه . كالكلام في ذرية الزاني وسقوطه عن العدالة وغير ذلك .
( فخذ )
التفخيذ : الاستفادة الجنسية من فخذ المرأة . وفي الأغلب لا يكون إلا بحك الذكر به حتى ينزل . وإذا كان محرما فعليه عقوبة شرعا .
( فرض )
الفرض : يأتي بمعنيين رئيسيين :
أحدهما : التظنن والافتراض . وهو مما قد يفيد علميا ، فيما إذا كان هو الطريق المنحصر لحل المشكلة . ويسمى عندئذ الأطروحة .
ثانيهما : الإلزام والوجوب . وبهذا المعنى ورد في الكتاب الكريم ومنه قوله تعالى * ( إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ ) * . وقوله سبحانه :
* ( إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً ) * . ومن هنا سميت الصلاة الواجبة : الفريضة ، وهي مفعول من الفرض ، يعني المفروضة أو الموجبة بالفتح .
( فسخ )
الفسخ : نقض العقد وفكه باصطلاحهم . وهو يأتي فيما يسمى عندهم بالعقود اللازمة التي لها مقتضى الدوام والاستمرار وأما العقود غير اللازمة فلا تحتاج إلى فسخ عندهم بل تنحل بمجرد إرادة الحل والإبطال ، ومعه يكون الفسخ هو فك العقد اللازم .
غير أن اختصاصه بذلك محل مناقشة ، من حيث أن العقد غير اللازم له قابلية الاستمرار على أي حال لم يطرأ عليه الإبطال فإبطاله هو فسخه .