حرف القاف
( قبض )
القبض : اختلف الفقهاء في تعريفه فقالوا : هو التخلية وقالوا هو التسليم وقالوا غير ذلك . والتعريف إنما هو للإقباض لا للقبض كمصدر ، وإن كان ظاهرهم ذلك . وله أحكام كثيرة في موارد عديدة في الفقه ، منها قبض الديوان وأعواض المعاملات والديات وغير ذلك .
القبول : يأتي بعدة معان : منها : قبول الإيجاب في المعاملات . وهو بمنزلة الانفعال حيث يعتبر الإيجاب هو الفعل أو الجعل الأساسي للمعاملة ومنها : الموافقة على أمور تضر بالمصلحة الخاصة . وقد يكون ذلك المقبول ملزما لصاحبه حيث يعتبر الطرف الآخر مستحقا لتنفيذ مؤداه .
( قتل )
القتل : التسبيب إلى الموت ، يقسم في اصطلاحهم إلى عمد وهو الحاصل بالعلم والاختيار وشبه العمد وهو القصد إلى السبب دون النتيجة والخطأ وهو عدم القصد إليهما معا . كما لو ضرب عصفورا فقتل إنسانا .
فإن سبب قتل الإنسان لم يكن مقصودا . والتفصيل موكول إلى محله .
( قذف )
القذف : هو الرمي في اللغة . ويأتي في اصطلاحهم بأكثر من استعمال :
أولا : قذف المني . حيث يجب الغسل به .
ثانيا : الاتهام بالفاحشة كالزنا واللواط وله حد .
ثالثا : قذف المرجوم بالحجارة حتى يموت .