( فضي )
الإفضاء : جعل مسلكي المرأة مسلكا واحدا . وذلك إما مسلك البول والحيض أو مسلك الغائط والحيض . والأول أكثر حدوثا . ومن فعله كان عليه الدية ، حتى وإن كان زوجا للمرأة . والمشهور لا يفتي في أمثاله بالقصاص حتى لو كان الفاعل امرأة . نعم لو كان رجلا تعينت الدية لفوات محل القصاص وانعدامه فيه .
( فقه )
الفقيه : العالم بالفقه . وأصله الذكاء والفهم . فهو صفة مشبهة منه .
وخص به الفاهم للفقه وهو العلم بأحكام الحلال والحرام . وقد يطلق على كل شريعة سواء كانت دينية أم دنيوية .
وخص اصطلاح الفقيه بالمجتهد بالمعنى الذي شرحناه في كتاب الاجتهاد والتقليد في الجزء الأول من هذا الكتاب . وإن كان لفظه أعم من ذلك ، وإن كان المجتهد هو أولى من يتلقب به لاطلاعه التفصيلي والدقيق على كل الأحكام بشكل لا يقاس بسواه .
وقد عرفنا هناك أن الفقيه العارف هو الموضوع للحكم الشرعي بجواز التقليد وبإيكال الحكم إليه في قوله عليه السلام : قد جعلته حاكما . أو القول بولاية الفقيه .
( فلس )
الفلس : بفتحتين الفقر ، وأفلس إذا ذهبت فلوسه . أو - كما قيل - إذا ذهب خيار ماله وبقيت فلوسه .
الفلس : بغير تشديد اسم فاعل من أفلس وهو الفقيه . وهو بالتشديد اسم مفعول من التفليس وقد فلسفه الحاكم أو حكم بتفليسه . إذا حجر عليه . وذلك فيما إذا زادت ديونه على ثروته وطلب الديان الحجر عليه .
وله أحكام خاصة سبقت في محلها .