تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
يعطى للولد رقمان في البسط وللبنت رقم واحد مهما كان عددهم ويكون المقام متكونا من مجموع البسوط . نذكر بعض الصور : وهكذا .

الجهة التاسعة : في اجتماع الأبوين وأحد الزوجين والأولاد الذكور

فيكون للأبوين فرضهما وهو السدسان ولأحد الزوجين فرضه الأدنى وهو الثمن للزوجة والربع للزوج . والباقي للأولاد الذكور بالسوية مع التعدد . وله صور عديدة نذكر بعضها . 52 - الصورة الأولى : أب وولد وزوج . للأب السدس وللزوج الربع بالفرض وللولد الباقي بالقرابة